الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٨٦ - الصلاة قائِماً أو جالِساً
عليه عرفاً .
ومن نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، وإذا هوى إلى الركوع ناسياً للقنوت وتفطّن قبل أن يصل إلى مستوى الراكع عاد قائماً فقنت .
ويستحبّ التكبير قبل القنوت ، وأن يقنت وهو رافع يديه إلى حيال وجهه [١].
الصلاة قائِماً أو جالِساً
( ١٥٠ ) على ضوء ما تقدم في أجزاء الصلاة يتّضح أنّ خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة :
الأول : القيام حال تكبيرة الإحرام .
الثاني : القيام حال القراءة أو التسبيح .
الثالث : القيام الذي يركع عنه المصلّي .
الرابع : القيام حالة الركوع ، بمعنى أن يكون ركوعه ركوع القائم ، لا ركوع الجالس .
الخامس : القيام بعد رفع الرأس من الركوع .
وترك أىّ واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمد والتفات إلى الحكم الشرعي .
وأمّا إذا كان سهواً ونسياناً ، أو بدون التفات إلى الحكم الشرعيّ فالصلاة تبطل إذا كان المتروك هو الأول ; بأن كبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس . أو الثالث ;
[١] بل يحتمل تقوّم القنوت الشرعي في الصلاة برفع اليدين.